تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

117

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

فرع عن الشيخ وجماعة وقوع الطلاق بقوله : نعم في جواب « هل طلّقت ؟ » . وهو مختار المحقق ، وعن بعض آخر عدمه‌وهو الحق قضاءً للروايات الحاصرة : منها : موثقة بكير بن أعين فعن ابن‌سماعة ، قال : « ليس الطلاق إلّاكما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى » « 1 » . ومنها : صحيحتا محمد بن مسلم والحلبي فعن محمد بن مسلم انّه سأل‌جعفر ( ع ) « عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ، قال : هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدّي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » « 2 » . وعن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « الطلاق أن يقول لها : اعتدّي ، أو يقول لها : أنت طالق » « 3 » . واستدلّ للأوّل بموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) « في الرجل يقال له : أطلّقت امرأتك ؟ فيقول‌نعم ، قال : قال : قد طلّقها حينئذٍ » « 4 » . وفيه : عدم ظهورها في وقوع الطلاق به بل لعلّها ناظرة إلى الاقرار بالطلاق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 3 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 4 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 6